الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

31

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثمّ يحسبها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » « 1 » . وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام ، في قول اللّه : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . قال : هنّ ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إن كنت زوّجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت » . فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ » « 2 » . 2 - قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : يعني حجّة اللّه عليكم فيما يقول . وقال في قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : يعني التزويج بمحصنة غير زانية غير مسافحة » « 3 » . 3 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، فقال : « عن أيّ المتعتين تسأل ؟ » ، قال : سألتك عن متعة الحجّ ، فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟ فقال : « سبحان اللّه ! أما قرأت كتاب اللّه عزّ وجلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ، فقال أبو حنيفة : واللّه لكأنّها آية لم أقرأها قطّ « 4 » . قال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :

--> ( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 232 ، ح 80 . ( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 233 ، ح 83 . ( 3 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 135 . ( 4 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 ، ح 6 .